الشيخ الكليني

132

الكافي

الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام . ( 1 ) 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة ( 2 ) أو ارتفاع النهار ، فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر . 6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ، قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء وإن شاء أفطر . 7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال : يصوم . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : ( 3 ) سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ، قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل ( 4 ) . 9 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال : قال ( 3 ) في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله قال : يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء ; وقال : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ، يعني ( 5 ) إذا كانت جنابته من احتلام .

--> ( 1 ) المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر وحمل هذا الخبر وأمثاله على التخيير قبل الدخول ويؤيده بعض الأخبار . ( آت ) ( 2 ) ضحوة النهار : بعد طلوع الشمس والضحى ارتفاعه . ( 3 ) كذا مضمرا . ( 4 ) قوله : " لا ينبغي " يدل على استحباب الامساك كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب . وقوله : " لا يواقع " أي مطلقا وفى خصوص تلك الواقعة والأول أظهر . ( آت ) ( 5 ) لعله كلام يونس وحملها على الجنابة لم تخل بصحة الصوم فالمراد الاحتلام في اليوم أو في الليل ولم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر أو انتبه ونام بقصد الغسل كما مر . ( آت )